المرداوي

212

الإنصاف

قوله ( فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت ) . هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور . قال في المنتخب يجوز مدة معلومة وقدمه في الهداية والكافي والهادي والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وصححه في الخلاصة وغيرها . وعنه لا يجوز أكثر من عشر سنين . قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله واختاره أبو بكر وجزم به في الفصول وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب . فائدة يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين ويكون أيضا جائزا . قوله ( فإن زاد على عشر بطل في الزيادة يعني على الرواية الثانية وفي العشر وجهان ) . وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والرعاية وغيرهم . أحدهما يصح وهو الصحيح قال في الهداية والفصول والمغني والشرح والفروع والحاوي وغيرهم وإن زاد فكتفريق الصفقة . ويأتي في تفريق الصفقة أن الصحيح من المذهب الصحة . والثاني لا يصح . فائدة وكذا الحكم لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة . قوله ( وإن هادنهم مطلقا لم يصح ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب .